العلامة الحلي
386
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ويستحب أن يغسل غسلة بتسعة أرطال من ماء كالجنب ، والواجب الإنقاء ، لقول العسكري عليه السلام : " حده يغسل حتى يطهر إن شاء الله " ( 1 ) . ويستحب أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في الإنقاء . ويستحب للغاسل أن يذكر الله تعالى عند غلسه ، ويتأكد بالمأثور ، قال الباقر عليه السلام : " أيما مؤمن غسل مؤمنا ، فقال - إذا قلبه - : اللهم هذا بدن عبدك المؤمن ، وقد أخرجت روحه وفرقت بينهما ، فعفوك عفوك ، إلا غفر الله له ذنوب سنة ، إلا الكبائر " ( 2 ) . مسألة 148 : يستحب وقوف الغاسل على جانبه الأيمن ، ويكره جعله بين رجليه ، لقول الصادق عليه السلام : " ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من جانبه " ( 3 ) . وروي عنه عليه السلام " أنه لا بأس أن تجعل الميت بين رجليك وأن تقوم فوقه فتغسله إذا قلبته يمينا وشمالا أن تضبطه بين رجليك ، لئلا يسقط لوجهه " ( 4 ) ، قال في التهذيب : إنه يدل على الجواز ، وإن كان الأفضل ما تقدم ( 5 ) . مسألة 149 : قال علماؤنا : يكره إقعاد الميت وعصره قاعدا ، لأن في
--> ( 1 ) الكافي 3 : 150 - 151 / 3 ، التهذيب 1 : 431 / 1377 . ( 2 ) الكافي 3 : 164 / 1 ، التهذيب 1 : 303 - 304 / 884 ، ثواب الأعمال : 232 / 1 ، أمالي الصدوق : 434 / 3 ، ورواه عن الصادق عليه السلام الصدوق في الفقيه 1 : 85 / 392 . ( 3 ) المعتبر : 74 . ( 4 ) الفقيه 1 : 122 / 587 ، التهذيب 1 : 447 / 1448 ، الإستبصار 1 : 206 / 725 . ( 5 ) التهذيب 1 : 448 .